تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ٥٤وَأَمَّا زَكَاةُ الأَبْدَانِ وَهِي الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِفِطْرِةِ اْلأبْدَانِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلى الْغَنِيِّ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ وَهِيَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ، يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَليْهِ فَيُخْرِجُهَا الْغَنِيُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ وَعَنْ عَبْدِهِ وَعَنْ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ قُوتُهُ ، إِلاَّ الزَّوْجَةَ فَفِيهَا قَوْلان : قِيلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفَطِّرَ عَنْهَا و قِيلَ لاَ يَلْزَمُهُ ، وَوَقْتُ إِخْراجِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يِوْمِ الْفِطْرِ إِلى وَقْتِ خُرُجِهِمْ إِلى الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ إِلى صَلاَةِ الْعِيدِ ، وَكَلٌّ مِنْهُم عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَزِيَادَةٌ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ ذلِكَ أَجْزَاهُ. وَتُعْطَى الْفُقَرَاءَ والْمَسَاكِينَ .
الأصناف الذين تجوز لهم الزكاة