تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

الجزء ١ · صفحة ٥٩

فَإِذَا انْتَهَى الْحَاجُّ إِلى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ نَاحِيَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُجَاوِزَهُ إِلاَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ إِنْ كانَ فِي زَمَانِ الْحَجِّ ، وَبِالْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ قَبْلَ زَمَانِ الْحَجِّ ، وزَمَانُ الْحَجِّ هُوَ أَشْهُرُ الْحَجِّ ، وهي شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ والْعَشُر اْلأَوَلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنِ الحَجِّ بَلْ يَكُونُ عُمْرَةٌ .

العمرة

والْعُمْرَةُ هِيَ أَنْ يُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطْوفُ وَيَسْعَى كَطَوافِ الحَجِّ وَسَعْيِهِ ، وَتَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَلاَبُدَّ مِنَ الْقَصْدِ إِلَيْهَا بِالنِّيَّةِ إِنَّهَا عُمْرَةٌ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَكَذَلِكَ لاَ بُدَّ فِي الْحَجِّ مِنَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الإِحْرَامِ .

صفةُ الإحرام : وَصِفَةُ الإِحْرَامِ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي بَدْءِ إِحْرَامِهِ ، وَقِيلَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ ، وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَا جَدِيدَيْنِ أَو غَسِيلَيْنِ لِمْ يُلْبَسَا مُنْذُ غُسِلاً ، وَيُصَلِّى لِْلإِحْرَامِ رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ الصَّلاَة الْمَكْتُوبَةُ وَإِنْ حَضَرَتْ المكتوبَةُ أَحْرَم بَعْدَهَا .

التلبية

٥٩ / ٨٢