تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَمَا يَعْقِدُ النِّيَّةَ لِلإِْحْرَامِ : لَبَّيْكَ الَّلهُمَّ لَبَّيْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، فَإِنْ كُنْتَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَقُلْ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ تَمَامُهَا وَبَلاغُهَا عَلَيْكَ يَا اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ قَارِناً بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالحَجِّ فَقُلْ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ و عُمْرَةٍ تَمَامُهُمَا وَبَلاغُهُمَا عَلَيْكَ يَا اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بالْحَجِّ قُلْتَ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَبَلاغُهَا عَلَيْكَ يَا اللَّهُ ، تَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسِكَ ثُمَّ تَقُومُ وَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ كُلَّمَا سَارَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَلاَ شَرَفاً أَوْ هَبَطَ وَادِياً أَوْ سَمِعَ مُلَبَِياً ، وَكُلَّمَا أَكْثَرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ كَانَ أَفْضَلَ ، وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ .

ما لا يجوز للمحرم : وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبِسَ الْمَخِيطَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً غَطَّتْ رَأْسَهَا وَكَشَفْتَ وَجْهَهَا وَلَبَّتْ خُفْيَةً وَجَازَ لَهَا لِبْسُ الْمَخِيطِ ، وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَيَّاً كَانَ إِسْتِعْمَالُ الطِّيبِ ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْجِمَاعُ ، وَلاَ الإِصْطِيَادُ ، وَلاَ إِلْقَاءُ التَّفَثِ فَلاَ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ شُعُورِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ مَا دَامَ مُحْرِماً .

دخول مكة

٦٠ / ٨٢