جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

يعلم أنه قد خلصه من ذلك ولو استيقنا أن أبا علي أوصى الوضاح ابن عقبة وصية لكان كله سواء كان يسكن معه أو لم يسكن معه.

• مسألة:

رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه من دين في صحته ثم مات الأب لا شيء للولد إذا قضى في المرض ولا يشارك الغرماء وديم الأجنبين أولى من دين الولد لأن الله تعالى لا يعذب والدا بدين ولده هكذا وجدت في الأثر عن أهل العلم والبصرة.

وأما إذا قضى ولده مالا في صحته بدين عليه فلما توفي طلب الديان في المال فالولد أحق بالمال ولا يدخل معه أحد من الغرماء في المحيا والممات -هكذا وجدت وبه نعمل.

• مسألة:

وسألت أبا الحواري عن رجل كان له عن رجل حق ثم أت إليه فقال له أدفع ما قبلك الى هذا فدفع الرجل ما قبله الى الأمر الذي أمره قد برئ منه هذا الدافع أم لا؟

قال لا يبرأ منه حتى يقول له ادفعه اليه وهو له فإذا قال له هكذا ودفع إليه المأمور فقد برئ

وأما إذا قال ادفع إليه ما قبلك لي ولم يقل هو له فلا يبرأ هذا الحق الا ما دام الأمر في الحياة

وأما إذا قال هو له فقد برئ منه في حياته ومماته.