جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

وان كان انما أشهد له بالمال ولم يسم له بحق ثبت للرجل المال طلب الديان حقوقهم أو لم يطلبوا كان منه ذلك في المرض أو الصحة الا أن يكون الحاكم قد حجر عليه ماله.

وإذا دخل الديان معه نظر ال قيمة المال وكان ذلك حق المشهود له به إذا لم يسم بالحق وسواء ذلك قال وليه له بوفاء أو لم يقل ثم يقسم المال على الديان وطلب عليه ما طلب مما أصاب قيمة المال من الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعمن كان عليه حق لرجل فقال لرجل ثقة من المسلمين أحب أن اعطيك حقا على لفلان تسليمه اليه. فقال له الثقة أنا أكفيك ذلك ثم رجع فقال له فأبى لا يأخذ شيئا وقال له أنا أكفيك ذلك ثم لم يرجع يسأله عن ذلك حتى مات الرجل الثقة والذي له الحق كان يسكن عند الرجل الثقة أو لا يسكن معه.

قد قال لنا أبو المؤثر رحمه الله عن الوضاح بن عقبه رحمه الله أن موسى بن علي رحمه الله أرسله أن يخلصه من علاقة عليه وأحسب أنه قال بالبصرة فقال الوضاح بن عقبه فأديت ذلك الحق عن أبي علي ثم رجعت إلى أبي علي ولم يسألني عن ذلك وذلك لثقته به رحمهم الله جميعا الا أنى قد شككت أنا. قال بعث أبو علي معه شيئا يقضي عنه أو أوصاه يقضي ذلك الا أنا فقول إن هذا الرجل بعث مع هذا الثقة يقضي عنه ثم لم يرجع يسأله عن ذلك فقد برئ كما فعل أبو علي رحمه الله.

وان كان لم يبعث معه شيئا الا أنه قال أنا أكفيك ذلك فيقول حتى