جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل عليه لرجل حق والرجل غائب ولا يدري أين هو وقد كان يرجوا أنه قد أعطاه حقه غير أنه شك فلم يعلم أعطاه أو لم يعطه فيسعه ذلك وهو يبرئ من الحق الذي أو حتى يصح في نفسه.

فعلى ما وصفت فهذا عليه الحق حتى يعلم أنه قد أداه إلى أهله.

وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم أنه قد كفر يمينه.

وأما الصلاة فقد قالوا إن كان شك وهو في وقت الصلاة التي شك فيها فليس عليه أن يرجع أن يصليها حتى يعلم أنه قد تركها. قال غيره.

• مسألة:

ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروض على أبي الحواري وسألته عن رجل كان عليه عشرة دراهم وسرق عشرة دراهم وقضاها في دينه يبرأ من الدين الذي قضاه؟

قال: لا.

قلت: فان تاب ورد العشرة التي أخذها فقد برئ إن شاء الله.

(م 7 – جامع أبي الحواري ج 4)