جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

• مسألة:

ومن مسألة وقال من قال من الفقهاء ان كان الذي في يده للذي ظلمه أمانة فلا يأخذ من أمانته.

وقال أبو الحواري: يأخذ من أمانته ومن كل شيء اذ كان جاحدا له.

قلت: فان كان مقرا له ولم يعطه حقه من قبل إفلاس أو تفاليس عليه؟

قال: إذا كان مقرا له فله أن يأخذ من ذلك النوع حبا أو ثمرا حبا بحب وثمرا ودنانير ويعلمه ذلك.

وان كان جاحدا له أخذ به منه مما كان بالقيمة ومن النوع الذي له عليه كان من أمانة عنده أو من غيرها.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فمات الذي عليه الحق وكل وكيلا في دينه ثم مات صاحب الحق وخلف أيتاما وبلغا فقبض بعض الورثة من المائة درهم شيئا. وقال بقيمة الورثة حصتنا فيما قبض وقال الذي قبض أقبضوا كما قبضنا نحن.

فعلى ما وصفتم فقد كانوا يحكمون كل من قبض شيئا من الورثة من دين على غريم الميت كان من لم يقبض من الورثة له حصته فيما قبض الآخر فهذا الذي عرفنا من قول المسلمين ولا تثبت الوكالة لأحد إلا بالبينة العادلة أنكر الوكالة أو أقر بها.