جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

• مسألة:

وإذا كان دين على رجل لرجل حاضر ولغائب مشرك فإن أخذ الحاضر من المديون حصته ثم لم يوجد له مال كان للغائب أن يرجع على الاخذ فيما أخذ من الدين بحصته.

قال أبو المؤثر: ليس للغائب على الحاضر تبعة بما أخذ إلا أن يكون الحكم حجر على الذي عليه الدين ماله فإن للغائب على الذي أخذ الرجعة حصته أن يتخاصصاإذا لم يكن الذي عليه الحق لعله مال غير ه الذي أخذ الحاضر.

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعن رجل يطلب رجلا بحق فدخل عليه فوضع في يده شيئا من ماله على أن يبيعه ويستوفي من ثمنه حقه قال صاحب الحق انا ويلك في بيع مالك أتبع واستوفي حقي، قال صاحب المال نعم بع واستوفي حقك بما نفق فبع -هل يجوز لهذا أن يبيع ويستوفي حقه؟

فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك الا برأي الحاكم.

• مسألة:

وعن أبي عبد الله معروض علي أبي الحواري وعن رجل توفي وترك دينا على ظهره ولم يدع مالا وان كان رجلا من الناس مشى فأشهد على نفسه محتسبا ثم أنه رجع أن هذا الدين الذي على

فلان فهوعلى وقد برأ هو منه ودعى الغرماء إلى أخذ حقوقهم وأشهد به على نفسه محتسبا ثم أنه رجع عن ذلك من قلب أن يصير إلى الغرماء حقوقهم.