الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠سألت: هل يلزمه ما ضمن من حقوق لا مال له ولا مكسبة.
قيل: ان للمرأة ان شاءت أن تأخذ ولدها ويكتب على الرجل ربايتها إلى ميسور وإن شاءت ان تسلم ولده يفعل في ولده ماشاء الا أن يخاف على ولده الهلاك ولا يجد له مرضعة فإن المرأة تجبر على رضاع ولدها ويكون لها الأجر على والده إلى ميسور.
• مسألة:
وعن حق الوالدين متى يجب على أولادهما عولهما؟
فان كان أولادهما ليس لهم مال ولم يكن للوالدين مال ولا يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين فالله أولى بالعذر.
وان كان لأولادهم مال لزمهم عول الوالدين إذا لم يكن لهم مال ولم يكن على الوالدين طلب المكسبة وهذا إذا كان الأولاد أغنياء.
• مسألة:
وعن رجل كان له ولد عند امرأة كانت تحته ثم طلب الولد وهو يرضع أو مفصول أو غلام كبير هل له ذلك؟
فعلى ما وصفت فان كان الولد في حد الخيار كان الخيار للولد حيث ما اختار كان مع ما يختاره.
وان كان الولد في غير حد الخيار من الصغر كان الخيار في ذلك إلى المرأة ان أرادت دفعته إلى أبيه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.