الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١• مسألة:
وعن رجل مع امرأة وقال لها أنه قد تزوج بها فأجازته على نفسها حتى ولدت منه غلاما ثم ماتت المرأة ومات ولدها من بعدها فطلب أب المولود ورثة فقال أخوة الهالكة ليسك زوجا لأختنا.
فعلى ما وصفت فالولد للأب وله ميراث ولده إذا كان الولد من سبب هذا التزويج ويثبت نسبه منه وليس هذا مثل الزنا فهذا الجواب في هذه المسألة.
وقد قال بعض الفقهاء: ان ولد الزنا يلحق بالأب إذا أقر به الأب ونحن نأخذ بهذا القول في ولد الزنا إذا أقر به الأب فهو لاحق به وقد قال لا يلحق به إذا كان ولد زنا.
وأما الأول الذي وصفت في كتابك فلا أعلم أحدا من الفقهاء يختلف في ذلك وهو لاحق به على كل حال والحمد لله رب العالمين -وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسلام عليك ورحمه الله وبركاته.
وإذا سبا المشركون امرأة لها زوج وأتت منهم بأولاد فإنهم يرثون آباءهم زوجها لأن الولد للفراش هكذا وجدنا في آثار المسلمين.
• مسألة:
عن أبي القسم سعيد بن قريش قال إذا صح دخول الرجل بالمرأة وأتت بولد فإنه يلزمه إذا قالت الأم أنه ولده.
وعندي والله أعلم أنه على الزوج البينة إذا قال إنه ولد لأقل من ستة أشهر إذا كان قد جاز بها والله أعلم.
وأما إذا طلقها إذا كانت مطلقة ثم أتت بولد وقالت هي أنه ولده