جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

ولدته في أقل من سنتين منذ طلقها وأنكر هو ذلك القول قوله وعليها هي الصحة كذا وجدت عن محمد بن محبوب.

وعلى أثر جواب لأبي عبد الله ولو كان حيا فطلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ طلقها وقالت انه ولدها – وقال هو انه ليس ولدها فهذه عليها أن تأتي بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنها ولدته ثم يجب عليه الولد ويثبت نسبه وان أقر أنها ولدته.

وقال: انه قد خلا لها أكثر من سنتين منذ طلقتها فعليه البينة فهذا قولي – ومن الإضافة الى الكتاب.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري ذكرت في رجل له جارية يطأها ثم أشهد رجلين عدلين أنى أمسكت عن وطئ جاريتي فلانة. فان كان أتت بولد هل يلحقه؟

فعلى ما وصفت فقد يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه إذا أشهد شاهدين بترك وطئ جاريته فلانة ثم جاءت بولد لم يلحقه ذلك إذا جاءت بالولد في الوقت الذي لا يلحق فيه الولد الزوج.

قد وجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله بالشهادة والله أعلم.

والوقت لا يلحق فيه الزوج الولد الى سنتين الا أن تكون هذه الجارية زوجها أو باعها فان جاءت بولد الأقل من ستة أشهر من يوم باعها زوجها فالولد لاحق بسيدها الأول وفي هذا ومثله أشياء كثيرة يطول بشرحها الكتاب. وقد وجدت قولا شاذا أنه إذا أشهد بترك وطئها وأتت بولد لستة أشهر أو أكثر منها لم يلحقه.