جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

وان باعها أو أزالها كان ذلك الإشهاد نافعا له ولم يلحقه الولد وعندي أنه على معنى هذا القول ولدته لأقل من ستة أشهر أو أكثر فلا يلزمه إذا قد زالت من ملكه ولعل الذي وجده سيدنا يخرج على معاني ما ذكرت من هذا القول. ومن قول مجمل يقتضي التفسير.

ويمكن اثبات ما وجده لأنه ربما أوقف على مسألة وأنها بلا إختلاف ثم أوقف عليها في مكان غيره بإختلاف كثير وأقاويل بينة بالمنهاج واضحة البراهين والاحتجاج فتدبر سيدنا متفضلا والذي حد لي تستطير هذه الأحرف الدالة المشجعة على حضرته والفائدة الى حسن شيمته لازال ملاذا للحملة منا فتمهل الأمر للمملوكة موفقا ان شاء الله. انقضى جوابه.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن امرأتين ولدتا في موضع واحد وعندهما قابلة فولدت واحدة غلاما والأخرى جارية ولم تدري القابلة لمن الجارية والغلام. وكذلك المرأتان لا يدريان من يعطي الغلام أحديهما؟

فعلى ما وصفت فان كانت المرأتين اخذت كل واحد منهما واحدا وصار في يديها هذه مكررة.

• مسألة:

وإذا كانت بين مسلم وكافر فولدت ولدا فادعياه أن الولد للمسلم منهما.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله أما الولد فيرثهما ولا يرثانه حتى يبلغ فيقصدهما على قولهما وان مات صبيا لم يرثا.