جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

• مسألة:

من كتاب أبي قحطان ووجدت في سماع مروان بن زياد عن أبي محمد وعن رجل زنا بامرأة فاعترفا ان الولد ولدهما.

قلت: فان كان لهما زوج؟

قال: الولد للزوج لأنه قيل الولد للفراش وللعاهر الحجر – ومن الكتاب.

فصل:

وعن رجل غاب عن زوجته في بلد أربع سنين أو أقل أو أكثر ثم قدم وهي حامل أو والد أنتقا منه هل يلزمه الولد؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا إن الولد يلزمه ما دامت في ملكه إذا كان قد جاز بها.

• مسألة:

وعم امرأة وطئها رجل في الليل فظنت أنه زوجها ثم بان لها أنه ليس زوجها وأنه فجر بها فجاءت بولد لمن الولد منهما؟

فرأى المسلمون في ذلك للفراش.

وللعاهر الحجر وهو الزاني فهذا إذا كان الزوج قذ جاز بها.

فان كان مفقود قدم وقد تزوجت امرأته فالولد للزوج الأخر إذا كان قد جاز بها وجاءت بولد لستة أشهر قد جاز بها.

ان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ جاز الآخر فالولد للزوج الأول.