الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥• مسألة:
وعن المطلقة إذا كان لها فريضة على مطلقها من ولد له منها هل لوالد الصبي أن يستعمله بعمل إذا كان الصبي يقدر على العمل؟
فعلى ماوصفت فللوالد أن يستعمل ولده بما يقدر عليه.
• مسألة:
وعن رجل حضره الموت فأقر عند موته أن له ولدا بالشام أو بالبصرة وهو من عمان وخلف أولادا بعمان. كيف بنصيب الذي أقر له الهالك أنه بالشام؟
فاعلم أن الاقرار بالولد والوالدين جائز فان شاء الحاكم اقام لهذا الولد الغائب وكيلا يقبض نصيبه وان شاء تركه ولم يعرضه وعلى الورثة أن يخرجوا نصيب الغائب ولا يعرضوه.
• مسألة:
وعن امرأتين ولدتا ومعهما قابلة فولدت واحدة غلاما والأخرى جارية ثم لم تدري القابلة لمن الغلام ولمن الجارية وكذلك المرأتان لا يدريان من يعطى الغلام منهما؟
فعلى ما وصفت فان كانت الامرأتان أخذت كل واحدة منهما واحدا وصار في يدها أو أخذت أحديهما ولم تأخذ الأخرى فقد بلغنا عن موسى بن جابر رحمه الله في المسألة أنه قال من كان في يده شيء فهو أعرف أولى به وإن كانت المرأتان لم تعترض الولدين ولم تعرف احداهما أيهما لزمهما جميعا ويرضعاهما جميعا. حتى يكونا محرما