جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

منهما أو يكونا جميعا أخوين من الرضاعة ويكون لهما محرما ويرثاهما جميعا ويرثان الولدان من كل امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر.

وكذلك المرأتان يرثا جميعا من كل واحد ميراث أم واحدة فيقسمانه بينهما. وهذا على قياس ما وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله في رجل هلك ولد وعبد ولم يعرف أيهما ولده.

فقال: بهما ولداه يرثانه جميعا ويكونا حرين والحكم فيهما كحكم الأحرار والله أعلم بالصواب. ومن الإضافة الى الكتاب.

• مسألة:

وعن امرأة فارقها زوجها فجاءت بولد لعشرة أشهر منذ فراقها زوجها فادعته اليه فأنكرت فطلب يمينها.

قال: الذي عندنا ان الولد يلزمه إذا ادعته إلى سنتين ولم نسمع في هذا أنها تلزمها يمين.

• مسألة:

وكذلك الولد يسمع بالمرأة أنها حامل ثم يسمع بميلادها ثم يكون الولد عندهم فالشاهد يشهد له بذلك أنه ولدهم إذا كان قد عرف م ذكرت لك لأنه لا يمكن أن يحضر العدول ميلاد المرأة.

وأما الذي أقر بالولد فان كان أقر الولد معروف ثبت عليه الإقرار، ولم تكن له رجعة والذي أنكر الزوجة ولم تكن بينة فان كانت تدعي أنه ذلك الوقت زوجها وأنكر ذلك جبر حتى يطلقها أو يقر بما ادعت عليه فنصف منه في الذي يلزمه.

وقلت: إن أنكر ولده هل يلزمه يمين في ذلك إذا لم تكن بينة ففي ذلك اختلاف: