جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

فمن أهل الرأي من يلزمه اليمين ومنهم من لا في هذا أيمانا وأنا أحب أن يكون عليه اليمين بالتغليظ.

قال أبو الحواري: يحلف ما عليه حق لهذا الولد من قبل كسوة ولا نفقة وكذلك يحلف لها من قبله لها حق من قبل هذا الولد وبهذا نأخذ.

• مسألة:

أبو الحواري رحمه الله وإذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد موتها ميتا أو لم يخرج.

انه لا يرث منه من أمه شيئا حتى يخرج حيا من قبل موتها أو بعد وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل.

وعن أبي عثمان أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت وإن لم يستهل فانه يصلى عليه ويورث – ومن غير الكتاب.

• مسألة:

وإذا تزوج الخصى أو المجبوب أو العنين بامرأة فجاءت بولد يلحقه بالنسبة للولد للفراش وللعاهر الحجر.

• مسألة:

من كتاب كان يعرض على أبي الحواري وعن امرأة اختلعت من زوجها وشرط عليها انها إذا ولدت أن ترضع ولده حتى تفطم فولدت اثنين؟