جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

قال: عليها واحدة ترضعه حتى تفطم وأما الآخر فعليه أن يسترجع له وليس عليها ولو كانت موسرة.

قال أبو الحواري: الشرط باطل وعليه أجر الرضاع الى أن يفطم.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل أقر بولد من جارية له ولم يصدق الرجل أخوته وبنوه ثم مات الغلام هل يرثه اخوته الذين أنكروه؟

فعلى ما وصفت فان الغلام يثبت نسبة من أبيه ويرث أباه ويرث اخوته من أبيه ويرثوا اخوته منه مما ورث من ابيهم ومما ورث من أخوته وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير أخوته لا يرثون منه شيئا حتى يبلغ الغلام فيصدق أباه.

فان صدق أباه ورثهم وورثوه من جميع ماله.

وان الغلام كذب أباه رد عليهم جميع ما ورث من أبيهم ومن أخوته ولم يرثوا منه شيئا ولم يثبت نسبة من الذي اقر به الا أن تشهد البينة العادلة ان هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أقر به فاذا شهدت بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولاتصديق ويثبت نسبة من أبيه وورث أخوته وورثوه.

وكذلك ان شهدت البينة على أبيهم أن أباهم اقر بهذا الرجل من هذه الجارية والجارية في ملك أبيهم ثبت نسب الغلام من الذي أقر به ولم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق وورث أخوته وورثوه الا أن يكون شهدت البينة أنه أقر به هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد فإن للغلام التكذيب والتصديق إذابلغ.