جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

وإن أقر به السيد وادعاه الزوج كان الزوج أولى به من السيد إلا أن الغلام يكون حرا بإقرار سيده به إذا كان الغلام ولده على فراش الزوج.

وإن قال السيد إنه ولده من قبل أن يزوج أمته وقال الزوج إنه ولد على فراشه كان القول قول السيد وعلى الزوج البينة لأنه عبد السيد وهو أملك به والقول قوله في الغلام والله أعلم.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن صبي ولد من بعد موت أخ له من أب غير أبيه فادعى ولي الصبي أنه ولد لأقل من ستة أشهر من بعد موت أخيه وادعى ولي الهالك لأكثر من ستة أشهر.

فعلى ما وصفت فإن البينة على ولي المولود انه ولد لأقل من ستة أشهر بعد موت أخيه لأنه مدعى الميراث.

• مسألة:

من غير الكتاب

وإذا وضعت المطلقة بولد قبل انقضاء سنتين منذ طلقت فهو ولد مطلقها وان وضعته بعد سنتين لم يلحق به.

• مسألة:

أرجوا لعلها من جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد النزوي جواب لما سأل عنه الأخ دانت سلامته. وقرنت بالأعمال الصالحات سعادته فقد قيل إنه الرجل إذا تزوج المرأة من بلد غير بلدها وهي