الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥وأما القسم فإن كان الولد صغيرا ثم علم قسم والده فليس لعلة له نقضه إذا بلغ.
وأن كان الولد بالغا فهو أولى من أبيه بمقاسمة شركائه وله تغيير مقاسمة أبيه – من غير الكتاب.
• مسألة:
قال أبو المؤثر ما كان في يد أولادكم أو عبيدكم قل أو كثر فجائز لكمأخذه ولا يلتفت إلى إقرارهم إذا قالوا إنه حرام أو غيره والله أعلم.
وقال في صبي إلتقط لقطة أن لوالده أن يتصرف فيها في أبواب التجارة وغيرها ما لم يعلم أنها حرام ولا لقطة وكل ما كان في يد الصبي فهو محكوم له به ولو أقر أنه لقطة أو غيرها ما لم يقبل إقراره ولم يحكم به عليه.
قلت: أرأيت إن بلغ الصبي وقد توالد من هذا المال مال كثير هل يوجد عليه فيه ضمان إذا كان هو أتجر به أو أتجر والده.
قال: إنما يجب عليه الضمان في العين التي إلتقطها فقط وما توالد منه فهو له.
ووجدت مسألة إنه يجوز للأم أن تأكل من مال ولدها بمنزلة الأب.
وقول: لا يجوز لها. ومنالكتاب.
• مسألة:
وعن الأب يبيع مال ولده غير أنه ينزعهم هل يثبت البيع.