جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

وقلت: إن كان إلى البيع أو غير محتاج كله سواء أيثبت على كل حال؟

فعلى ما وصفت فإذا باع الوالد مال ولده جاز بيعه كان محتاجا أو غير محتاج.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل قتل ولده وله أولاد غيره فورثوا أخاهم ثم إن أباهم نزع مال بنيه هل لأحد أن يشتري ذلك المال من عند الأب القاتل؟

قال: لا يجوز له فإن مات أحد من أولاد هذا القاتل ولم يكن له وارث غير أبيه قاتل أخيه وأمه فميراثه لأبيه وأمه.

وإن كان له ورثة غيرهما فلأبيه ولأمه ميراثهما على ما فرض لهما ويحل لمن يشتري من الأب مما ورث والله أعلم وبه التوفيق.

• مسألة:

عن أبي الحواري وسألته عن رجل تزوج امرأة فولدت عنده ولدين ثم هلكت المرأة وتزوج من بعدها امرأة بصداق فوقع بينه وبين امرأته هذه مثاورة. فقال الرجل اشهدوا إن كل مال كان لي فهو لولدي هذين بحق عليّ لوالدتهما ثم مات الرجل ولم يعلم أنه نزع المال من ولديه وخلف مالا هل لولديه إذا سمعا منه هذا القول إن يأكلا هذا المال الذي خلفه والدهما ولا يعطيان منه زوجته التي بعد والدتهما شيئا؟

قال: هو لمن سمع منهما والده يشهد بهذه الشهادة أن يأكل المال