جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

وإن كان البغاة في بلادهم فسار المسلمون إليهم لم يبيتوهم ولم يحاربوهم حتى يدعوهم ويحتجوا عليهم.

وإن قدروا على ذلك الذي قتل الرجل فلهم أن يقتلوه غيلة إذا كانوا قد عرفوا لقتل المسلمين عليه كان الرجل بعثه المسلمون أو إحتج برأيه.

إذا كان البغاة غزاة فهو على ما وصفت لك فإذا ناصبوهم الحرب فلم يقدروا عليهم إلا بعقر دوابهم فلهم أن يعقروها.

إن عقروها كان عليهم الضمان والقول في طعامهم كالقول في دوابهم ومن قدر على كتبهم فاستهلكها فلا ضمان.

من كتاب المصنف:

قال غيره إن عمان كلها بمنزلة البلد الواحد يجوز فيها الدفاع من حيث ما كان كالدفاع في البلد و السلطان إذا غلب على قطر منها فقد غلب عليها والله أعلم.

*مسألة:

ومن غيره ومن الحجة التي يكون للمسلمين على الجبار أن الثقة منهم يحتج لهم عليه.

إن قال له ظلمتني في فعلك كذا أو ظلمت فلاناً فقال أنا على ذلك مقيم أو سأله أن يترك شيئاً مما يفعله في الحق أو يرد شيئاً مما ظلم به أحداً من الناس أو أمر بالخروج مما هو عليه من الباطل أو قال له إتق الله فهذا وأشباهه يكون حجة لهم عليه ولهم مقاتلته إن شاءوا قتله.