جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

ولا يجوز لمن لم يسمع والده أن يأكل هذا المال إلا بشاهدي عدل وإنما يأكل الذي سمع والده يشهد بهذه الشهادة حصته من هذا المال.

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعن رجل أشهد أنه قد نزع مال ولده وللولد مال ثم إن الوالد غاب وقام الغلام إلى شيء من ماله فباعه ثم قدم الأب وطلب المال الذي نزعه من ولده وأحضر من شهد له أنه انتزع مال ولده قبل أن يبيع ولده المال والشهود عدول – هل يدرك المال الذي نزعه؟

فعلى ما وصفت فالبيع ماض.

وكذلك إن قضاه الولد في دينه فالقضاء تام لأنه مادام المال قائما لم يقنه الأب من ملكه فهو لولده.

وكذلك إن مات الأب فالمال للولد نسخة لولده.

قال غيره: لا نفع للأب ملك على المال بالانتزاع لعله حتى يزيله ببيع أو قضاء وإلا فهو ملك للولد ولو كان ملكا للوالد إذا مات كان لورثته وإذا باعه لم يجز بيعه.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل قتل ولده والمقاتل بنون ورثوا أخاهم ثم إن أباهم نزع مال بنيه هل لأحد أن يشتري من ذلك المال من عند القاتل؟

فعلى ما وصفت فليس يجوز نزعان ذلك ولا يجوز لأحد أن يشتري من ذلك المال شيئا فإن مات أحد من بنيه ولم يكن له وارث إلا الأب كان ميراثه لأبيه وأمه.