الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨إن كان للميت ورثة كان للأب والأم ميراثهما مع الورثة ويحل لمن يشتري من الأب مما ورث وليس نزعانه ذلك مما يحرم الأم ميراثها من ولدها.
• مسألة:
والابنة إذا أعطت أباها صداقها العاجل؟
فقد قيل: يثبت له ذلك وفي الآجل اختلاف إذا أعطته والله أعلم.
• مسألة:
ومن جامع ابن جعفر في الأثر في امرأة لها ولد يتيم وله مال هل تأكل من ماله؟
قال: تأكل وتلبس بالمعروف ولا تأكل ولا تشرب على شبع وذلك إذا لم يكن لها مال.
• مسألة:
قال أبو سعيد: قال أبو الحسن رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدا بما يطيق ما لم يمتنع.
ومن غيره: وهل للأب الغائب والمفقود أت ينزع من ماله شيئا عند حاجته إلى ذلك؟
فنعم ذلك فيما يجوز له من مال ولده لأن حكمة الحياة حتى يصح موته.
١٬٠٢٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.