جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

إن كان للميت ورثة كان للأب والأم ميراثهما مع الورثة ويحل لمن يشتري من الأب مما ورث وليس نزعانه ذلك مما يحرم الأم ميراثها من ولدها.

• مسألة:

والابنة إذا أعطت أباها صداقها العاجل؟

فقد قيل: يثبت له ذلك وفي الآجل اختلاف إذا أعطته والله أعلم.

• مسألة:

ومن جامع ابن جعفر في الأثر في امرأة لها ولد يتيم وله مال هل تأكل من ماله؟

قال: تأكل وتلبس بالمعروف ولا تأكل ولا تشرب على شبع وذلك إذا لم يكن لها مال.

• مسألة:

قال أبو سعيد: قال أبو الحسن رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدا بما يطيق ما لم يمتنع.

ومن غيره: وهل للأب الغائب والمفقود أت ينزع من ماله شيئا عند حاجته إلى ذلك؟

فنعم ذلك فيما يجوز له من مال ولده لأن حكمة الحياة حتى يصح موته.