جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل أشهد لأولاده بمال له ثم رجع فباعه أو أشهد به غيرهم.

فعلى ما وصفت فإذا رجع نزع المال من أولاده ثم باعه فقد جاز بيعه ويكره وله أن ينتزع مال ولده من غير حاجة.

فإن كان الأب أشهد بماله لأولاده بحق لهم عليه ثم أتلفه بعد ذلك، فإن مات الأب وترك مالا كان لأولاده شروى المال الذي أتلفه منهم.

وكذلك إن كان المال لهم من قبل غيره فهو كما وصفت.

وإن مات ولم يترك مالا لم يكن لهم شيء.

وإن كان إنما أشهد لهم بماله عطية من غير حق لم يكن لهم في ماله شروى من بعد موته إذا أتلفه.

• مسألة:

وعنه رجل ادعا أن والده بايعه عبدا وأوفاه الثمن ومعه عليه بذلك الشهود. وقال الوالد إنما بايعه نصفه وأعطاه النصف الباقي ثم إن الولد نزع العبد من عند ولده وقضاه زوجته والولد بائن عنه.

فعلى ما وصفت فما فعل الوالد في هذا العبد فقد جاز أمره من بيع أو قضاء أو عتق وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده ولا يحكم عليه بذلك ولا يحلف الوالد لولده.