جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

فإن مات الوالد وله مال كان للولد قيمة العبد في مال والده من بعد موته.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم فصالح أبوه القوم على شيء من المال أو قاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم – هل يثبت ذلك القسم والصلح؟

فعلى ما وصفت فأما الصلح إذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم فلا يتم ذلك الصلح.

وأما القسم فإن كان الولد صغيرا ثم ذلك القسم الذي قاسم والده تغيير في ذلك إذا بلغ.

وأما إن كان الولد كبيرا بالغا فإذا قاسم والده بلا رأي فغير ذلك الولد كان له ذلك.

• مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما الذي له ولد غائب وأراد أن يبيع ماله على الحضر من أولاده فباعه عليهم فلا بأس عليه.

وإن كان إنما يبيعه لهم لئلا يكونوا شركاء لولده الغائب فلا يجوز بيعه لهم على هذه الصفة.

• مسألة:

من جواب العلا بن أبي حذيفة وعن رجل كان له ولد مع والدته