جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

ولم يزل مع والدته حتى بلغ أو قبل بلوغه وجاء والده وعليه زين من حلي أو غيره. فقالت الوالدة هذا لي وقال الوالد بل هو لولدي.

قال: الحلي للولد حتى تقيم الأم بينة أنه لها إعارته ولدها

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أشهد بماله لأولاده وهم صغار وكبار ثم رجع فاشهد به الآخر أو بايعه المال ولم ينتزعه من أولاده.

فعلى ما وصفت فإذا كان أشهد به لأولاده بحق لهم عليه ثم عاد فأشهد به لرجل آخر بحق له عليه ذال المال عن أو لاده وجاز قضاء الأب للأجنبي.

وإن كان أشهد به للأجنبي بغير حق وإنما أعطاه عطية فالمال لأولاده ولا تجوز عطية الأب في الأصول من مال ولده وإنما يجوز بيعه وقضاه انتزعه أو لم لا ينتزعه.

وإن هلك الأب إنما أعطاه عطية بغير حق. فأما الأولاد الصغار فلا يجوز لهم العطية من أبيهم وتجوز العطية لأولاده الكبار إذا أحرزوا ما أعطاهم أبوهم ثم رجع الأب فأعطاه غيرهم جازت العطية على هذا الوجه ولم يكن لهم غرم في ماله في حياته ولا بعد موته إلا أن يكون أعطاهم ذلك المال بحق لهم عليه فهو على ما وصفت لك والله أعلم بالصواب.

• مسألة:

وسئل عن رجل قال في مرضه إن كان لي ولد أنثى فمنزلي المعروف لها ومات وترك زوجته حاملا فولدت أنثى وذكرا ولم يكن له ولد أنثى يوم وصيته هل يكون منزله لابنته هذه؟