جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

قال: معي أنه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها وأنها إبنة له.

قلت: أرأيت إن لم يكن يعلم أن امرأته كانت حاملا يوم الوصية فجاءت بولد أنثى يلحقه نسبها وحكم ميراثها هل يثبت لها ذلك؟

قال: إذا ثبت لها الميراث ثبت لها الإقرار فيما عندي.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أعطى صبيا شيئا يوقف عليه إلى بلوغه أو ينتفع به في صباه.

فعلى ما وصفت بل ينتفع به في صباه فإن استهلك العطية فقد هلكت وإن لم تهلك حتى بلغ الصبي فإن رجع المعطي قبل إحراز الصبي بعد بلوغه رجعت العطية إلى صاحبها.

والنحل عطية والعطية من الوالد لولده الصغير لا تجوز وإن مات الوالد رجع ذلك إلى الميراث.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن رجل أشهد لبناته بماله ثم أزالته إلى أمهن فقال أبوهن أنه قد كان إنتزعه منهن قبل ذلك.

هل يجوز إتلافهن المال أنتزعه قبل ذلك أو لم ينتزعه إذا كان المال في يده؟

فعلى ما وصفت فإن كان البنات قد أزلن المال إلى أمهن وقال الأب أنه انتزعه قبل ذلك فعلى الأب البينة أنه قد انتزعه قبل أن يزلن المال إلى أمهن.