جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

فان لم يكن مع الأب البينة على ذلك فالأم أولى بالمال مع يمينها.

وإن انتزع المال من قبل بناته فالأب أولى بالمال إذا كان انتزع المال من بناته من قبل أن يزول المال إلى أمهن وهذا إذا كان أصل المال من عنده.

وإن لم يكن أصل المال من عنده إنما صار إلى بناته من عند غيره فإذا زال المال ببيع إلى غيره أو من غير بيع فقد زال كان الزوال قبل الانتزاع أو بعد الانتزاع وهن أولى بمالهن الا أن يكون الأب قد أزال مال بناته من ملكه فإذا أزاله فقد زال من ملك بناته.

• مسألة:

ومن لزمه تبعة لصبي أو للصبي أب فقير غير ثقة فإن له أن ينفق عليه بذلك ويمسوه إذا كان يخاف عليه الضياع.

وكذلك إذا كان والده غنيا فله ذلك إذا كان أبوه وخاف عليه الضياع فيعجبني على حال أن يستشير والده يكون برأيه إن أجابه حتى يكون بأمره.

وان تبين في اتباعه سبب ضرر على الصبي لم يضره عندي الامتناع على الضرر إن كان سبب نظر صلاح نظر فيه إذا رجا فيه التوفير على الصبي.

فإن طلب الوالد أخذ ذلك وهو غير ثقة هل له أن يفعل ذلك بغير رأيه؟

قال: نعم.

• مسألة:

ومن أقر لولده بمال ثم أقر لولد آخر؟