الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤الجواب: أنه للأول منهما حتى يصح أنه انتزعه من الأول وأقر به للآخر ثبت الإقرار الثاني.
• مسألة:
قال: أبو سعيد في رجل إذا أجاز لآخر في والده وفيما في يد ولده من مال يجوز للوالد أن يجيز له من استعماله وماله.
أنه جائز له على هذا أن يستعمله بما يطيق الصبي مما هو أهل له والانتفاع بما في يده من المال؟
قلت له: وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد في مال ولدها وفي العطية من ولدها له؟
قال: أما في عامة أصحابنا أن ذلك انما هو للوالد دون الوالدة.
وقد شبه في بعض قولهم المساواة في ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة في مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد في الانتفاع من ماله والإنفاذ منه بالمعروف.
١٬٠٢٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.