الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥الباب الرابع والخمسون
في
اليتيم وماله وناقص العقل والأعجم والأعمى وأحكام أمرهم وبيعهم
ومن الإضافة إلى الكتاب
• مسألة:
عن أبي الحواري سألت عن يتيم هلك والده ولم يوكل فيه وكيلا وخلف مالا وليس لليتيم الا خالة وهي تعوله وتقوم بأمره وهو معها يسكن وإنما أعطت ماله عاملا يعمله كما أعطت مالها هل يجوز
للعامل أن يعمله بقولها وليس له وكيل يعطي ماله العامل فيسع العامل أن يقوم على المال فيأخذ حصته ويسلم الثمرة إلى الخالة أو لايسعه.
فعلى ما وصفت فإن كانت هذه الخالة ثقة أمينة جاز للعامل ذلك ان شاء ويأخذ حصته ويسلم الثمرة الى خالة اليتيم إذا كانت كما وصفت لك والله يعلم المفسد من المصلح.
وإن كانت خالة اليتيم غير ثقة ولا أمينة لم يسع للعامل أن يسلم الثمرة اليها ولا لهذا المال.
• مسألة:
من جواب أبي الحواري وسألته عن اليتيم لم يبلغ إلا أنه قد راهق الحلم وهو محتاج إلى ما يحتاج إليه الناس من عمل ضيعة والقيام على ماله واحتاج أن يكتري حمارا يسمد عليه واحتاج إلى أن يطني ماء وتعرض ويستقرض إذا نقص عليه شيء ويشتري الثور والسماد وأشباه ذلك.