جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

وقال من قال: يحبس له بقدر نفقته من الرطب في القبض ويطني ما بقي.

وكذلك في ثمار البر والذرة يلحقه الاختلاف أيظا.

ورأى أن يباع من ماله وينفق عليه حتى يبلغ.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن وكيل اليتيم من قبل الصالحين هل يجوز له أن يشتري له من المال المشاع؟

فعلى ما وصفت فنعم يجوز للوكيل أن يشتري لليتيم من المال المشاع من الأصل.

وأما الآنية والدواب فلا يجوز له ذلك إلا مالا به لليتيم منه.

وكانت الدواب إذا كانت مال اليتيم التي لا تباع أو تباع أو دواب لا بد له منها إذا كان له مال لا يسقي إلا بالزجر يشتري ذلك له.

وإذا كان قد أخذ شيئا من المتاع له لم يكن عليه رد ذلك ولا غرامته إذا رأى أن ذلك صلاحا له.

وقد بلغنا أن موسى بن علي أتم قسما كان بين الورثة وكان فيهمأيتاما.

فعلى ما فعل موسى هل يجوز ذلك للوكيل.

والوكيل من قبل الصالحين يقوم مقام الوكيل منقلب السلطان أو من قبل أبيه.