جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

وقد قيل: أن ليس له أن يشتري من المال إلا من المشاع لأنه حجة عليه إذا بلغ اليتيم وله وكيل لم تدركه شفعته وليس له أن يشتري وكيل اليتيم.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة خلفت زوجها وابنها وهو يتيم خلفت حليا وأقام صلحاء البلد لليتيم وكيلا وطلب من يعول اليتيم أن يقسم الحلي هل يجوز ذلك اليتيم لعله للوكيل أن يقسم الحلي؟

فعلى ما وصفت فجائز ذلك للوكيل أن يقسم الحلي ويكون في يدهويفرض لليتيم فريضة وتدفع الفريضة إلى من يعول اليتيم وإنما تسلم إليه الفريضة برأي الصالحين.

• مسالة:

عن أبي الحواري وعن رجل هلك وخلف يتيما وله على رجل دانق وليس لليتيم وكيل.

فعلى ما وصفت لك فإن الخلاص من ذلك أن يطعم هذا اليتيم بهذا الدانق خبزا أو تمرا.

وإن كان هذا من أهل الموز أطعم موزا بذلك.

إن كان ليس من أهل ذلك فليطعم به خبزا أو ثمرا.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعمن عنده ليتيم دراهم أو ثمرا أو حب أو حصة في مال كيف يتخلص منه؟