جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

فإن كان لهذا اليتيم وصي من أبيه أو وكيل من قبل السلطان سلم إليه الذي معه ثم قد برئ.

وإن لم يكن لليتيم وصي ولا وكيل أطعمه ذلك الشيء الذي معه أو يكون له فريضة فيسلمه إلى من يعوله وليس له أن يسلم إليه شيئا من ذلك كان قليلا أو كثيرا ويغيب عنه ولو كان مراهقا لأن الله تعالى يقول (فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) فادفعوا أموالهم وإنا رخص المسلمون في ذلك في أن يطعم به ويأكله بين يديه من يأمنه على ذلك فيطعم به أو يحتاج اليتيم إلى كسوة فيشتري له كسوة.

إذا سلم الكسوة فقد برئ إن شاء الله.

وقد رخصوا أيضا أن يشتري منهم ويباع لهم في الأسواق من المتاع والطعام إلا الأصول والذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك.

ولا يجوز أن يشتري من الصبيان.

• مسألة:

ومن غير الكتاب:

والذي عرفنا عن الشيخ أبي سعيد في دفع مال اليتيم مضاربة.

قيل: يتجر بمال اليتيم نسخة بماله والربح له والوضيعة على الموصى أو الأمين.

وكذلك المضارب إذا علم بذلك.

وقيل: لا يضارب به ولا يجوز ذلك.

وقيل: يجوز ذلك ولليتيم الربح والوضيعة عليه.

(م 9 - جامع أبي الحواري ج 4)