الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠• مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل في عقله نقص يأتي عليه وقت يكون عارفا بالناس ووقتا يتغير عقله ولعله لا ما يريده ولا ما ينقصه وهو ضعيف ممن كان يخدم الناس ويأكل عندهم وهو محتاج إلى ذلك إلا أنه لا مال له – هل يجوز أن أستخدمه أو أطعمه بقدر عناه. ولو كان عقله متغيرا؟
فعلى ما وصفت فلا بأس أن تستعمله بما يقدر ولا تعطيه فيه ويطعم بقدر عناه ذلك.
• مسألة:
وقيل في وصية المجنون أنها بمنزلة الصبي.
فقيل: تجوز إذا كانت في أبواب البر غير الحقوق إلى الثلث من ماله.
وقيل: إلى خمس ماله.
وقيل: لا تجوز وصية الصبي ولا المجنون لأن ذلك إتلاف لما لهما.
فصل:
في بيع الأعمى.
ومن الإضافة إلى الكتاب
• مسألة:
قال أبو الحواري حفظت عن نبهان بن عثمان أنه يجوز بيع الأعمى
١٬٠٣٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.