الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢• مسألة:
وسئل عن بيع الأعور المكفوف الذي لا يبصر وشراؤه وعطيته؟
قال: لا عطية له ولا بيع ولا شراء فإن كان ذلك وكيلا جاز عليه ما فعل الوكيل.
وإن أعطاه عطية جاز له وعليه الإحراز.
• مسألة:
أحسب عن الحواري وعن الأعمى هل يجوز ان يكاتب عبده؟
فإذا كاتبه وباع له نفسه فذلك جائز.
وإن باعه لغيره لم يجز ذلك إلا أن يعتقه المشتري.
• مسألة:
وعنه عن أعمى باع بيعا واقر المعرفة ثم أنكر أيجوز عليه أم كيف الوجه في بيعه؟
فلا يجوز بيع الأعمى فيما ينظر إليه ولو أقر بالمعرفة.
• مسألة:
من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن بيع الأعمى إذا باع لرجل شيئا من ماله هل يجوز له وللمشتري؟
وقلت: أرأيت إن لم يقر أنه كان عارفا به. وقلت ما ترى في ذلك إذا باع ماله وأقر أنه كان عارفا بالمال قبل أن يقع به العور؟
١٬٠٣٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.