جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

• مسألة:

وسئل عن بيع الأعور المكفوف الذي لا يبصر وشراؤه وعطيته؟

قال: لا عطية له ولا بيع ولا شراء فإن كان ذلك وكيلا جاز عليه ما فعل الوكيل.

وإن أعطاه عطية جاز له وعليه الإحراز.

• مسألة:

أحسب عن الحواري وعن الأعمى هل يجوز ان يكاتب عبده؟

فإذا كاتبه وباع له نفسه فذلك جائز.

وإن باعه لغيره لم يجز ذلك إلا أن يعتقه المشتري.

• مسألة:

وعنه عن أعمى باع بيعا واقر المعرفة ثم أنكر أيجوز عليه أم كيف الوجه في بيعه؟

فلا يجوز بيع الأعمى فيما ينظر إليه ولو أقر بالمعرفة.

• مسألة:

من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن بيع الأعمى إذا باع لرجل شيئا من ماله هل يجوز له وللمشتري؟

وقلت: أرأيت إن لم يقر أنه كان عارفا به. وقلت ما ترى في ذلك إذا باع ماله وأقر أنه كان عارفا بالمال قبل أن يقع به العور؟