جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

واعلم أن بيع الأعمى وشراءه لا يجوز في جميع ما ينظر إليه من العروض والحيوان والأصول وما يكال ويوزن ولا يكال ولا يوزن كذلك هبته.

• مسألة:

وسئل عن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكاتب إذا كتب له وعرف الكتاب هل يجوز بيعه وشراءه؟

قال: نعم.

• مسألة:

قال أبو عبد الله في الصبي الذي لا يعرف له أب ثم تكسب مالا أن ميراثه لمن عاله إلا أن يكون له رحم معروف له.

وقيل: فأن أوصى بماله كله.

وقال: إن لم يكن له رحم وجاز ذلك إلا أن يكون له رحم زوجة فإن الوصية تزد إلى الثلث.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي الحواري رحمه الله وإن كان له زوجة: فلا تجوز وصيته إلا إلى الثلث.

وقال من قال: يجوز ذلك إلى الربع أو النصف الذي للزوج والربع الذي للزوجة وما بقي فيه جاز الوصية كله.

وكذلك على قول من يقول إن للزوجين حصتهما وما لقي فللجنس.

وقال من قال: ليس للجنس مع الزوجين شيء كل المال للزوجين.