جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

• مسألة:

من غير الكتاب من الإضافة:

إليه من بعض الآثار أن جناية الأعجم كجناية الصبي ولا قود عليه إذا قتل والله أعلم.

ولا ولاية له ولا براءة لأنه لا يدري ما عنده – رجع إلى الكتاب.

فصل

وعن اليتيم والأعمى والمقعد والمزمن والمجنون ومن لعله لا يستطيع أن يعول نفسه وهل يلزم ورثتهم لهم النفقة والكسوة.

وقلت: فأن كان اليتيم والأعمى والمقعد والمزمن يعملون عملا مثل السفيف والخياطة أو نحو ذلك هل يكون من مؤنتهم أم لهم النفقة والكسوة تامة على أوليائهم ولو كانوا يردون شيئا وكذلك اليتيم إذا كان له كسب هل يكون من نفقته؟

فعلى ما وصفت فأذى هؤلاء الذين ذكرت مؤنتهم على ورثتهم فإن أصابوا شيئا من مكبهم أو وصلهم أحد من الناس بشيء من المعروف كان ذلك مرفوع من مؤنتهم على ورثتهم وإنما على الورثة بأعيانهم وليس عليهم مؤنة أولادهم ولا أزواجهم الذين تلزمهم مؤنتهم.

فإن كان ورثتهم فقراء لم تكلفوا مؤنتهم ومن الإضافة إلى الكتاب.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في اليتيم إذا احتاج أن يباع من ماله في كسوته ونفقته ولم يوجد له وكيل ثقة إذا لم يوكّلوا له الثقات