الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦أيجوز أن توكل والدته لو كانت غير ثقة أو يوكل له من ليس بثقة ولم تعرف منه خيانة؟
قال: لا يوكل لليتيم إلا الثقة.
إذا لم يوجد ذلك وإذا لم يوجد وكيل ثقة كان اليتيم مع والدته وفرض لها فريضة يلي ذلك الحاكم إن كان حاكم ويبيع من ماله ما يجب لوالد اليتيم من الفريضة.
فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يلي ذلك على ما وصفنا.
وقيل: إن وكيل اليتيم أمره جائز على اليتيم فما حكم له وعليه.
وقيل: يجوز فيما حكم له وليس له أن يهدر بينة اليتيم.
وإذا استحلف على حقه فإذا بلغ اليتيم وقامت له بينة عدل بذلك الحق فهو له.
• مسألة:
إذا نسق مسألة عن أبي الحواري رحمه الله وفرائض اليتامى تسلم إلى الأمهات أو من يعولهم من بعد أن يستحق المنفق الفريضة على اليتامى.
إذا أنفقت عليهم شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر أو سلم إليها من مال اليتامى ما أنفقت عليهم من عندها لما مضى من الشهور فمن سلم إلى الأم أو غيرها شيئا لما يستقبل فهو ضامن لما سلم حتى يستحق جميع ذلك.