الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤وقد حفظنا من بعض الفقهاء فيمن يقطع نخل الناس على الخارج أن يقطع من نخله مثل ما قطع وأحتج بقول الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).
وقيل: يحرق من أحرق بالنار.
*مسألة:
قلت له: فإن إحتج المسلمون على أمير البغاة هل يستحل من جنده من المحاربة ةالقتل ما يستحل منه.
قال: نعم ولا أعلم في ذلك إختلافاً فيما عندي أنه قيل.
*مسألة:
وقال أنه يوجد أنه عن أبى الحواري رحمه الله أنه قال أن ابن نجا لا دعوة له.
قلت له: فهؤلاء الجبابرة التي في عمان مثل ابن نجا.
فقال: هم أشد على معنى قوله.
*مسألة:
قال أبو الحواري لا يجوز للإمام ترك المحاربة عن عدوه ولو كان الحرب لا يرجى نفعها ولو خيف غلى القرية الهلاك فليتأمل الإمام حتى يمضي إلى سبيل الحق.
*مسألة:
ومن الجواب أرجوه عن أبى الحواري رحمه الله والذي أخذنا من
١٠٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.