الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن كان عليه حق ليتيم أراد الخلاص منه وكان من يعوله يأمنه على ما سلم إليه على ما فرض له لشهر معلوم أو أكثر أو أقل فإذا قبله من يعوله لمؤنة اليتيم كما فرضه عليه يرى منه إن شاء الله.
وكان يقول: إذا كانت والدة اليتيم ثقة سلم إليها ثمرة ماله ولو كان ماله يقوم بمؤنته ويفضل.
وإن كانت والدته غير ثقة لم يسلم إليها ثمرة ماله إلا أن يكون ماله لا يقوم بمؤنته سلم إليها كانت ثقة أو غير ثقة.
• مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: إذا بلغ اليتيم وطلب ماله الذي باعه المحتسب كان لليتيم ماله ولا يجوز بيع مال اليتيم إلا بوكيل أو وصي ويلحق المشتري البائع ويلحق البائع اليتيم.
إن كان أخذه بفريضة ولا أشهد على كفالته لم يلحق اليتيم بشيء
• مسألة:
وفي موضع لآخر قال أبو الحواري إذا بلغ اليتيم وطلب ما أدى عنه الوصي إلى الجبار كان على الوصي أداء ذلك إلى اليتيم.
وكذلك إن طلب ورثة اليتيم من بعد موت اليتيم قبل بلوغه كان لهم ذلك.