جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في اليتيم إذا كانت له أرض فأعطاها وكيله من يزرعها وفي الأرض نخل وإذا زرعت الأرض شربت النخل.

قال: إن كان يصل من الصلاح لليتيم في هذه النخل بقدر ما يصل إلى هذا من المرافق من الزراعة فجائز له ذلك إذا فعل ذلك.

وإن كان الرفق أكثر من الصلاح لم يجز له ذلك حتى يعطي اليتيم الفضل من ذلك والحصة من الزراعة.

وليس للوكيل أن يهب شيئا من مال اليتيم.

وقيل: لا صدقة في مال يتيم ولا غائب.

وأما الزكاة فواجبة في مال اليتيم والبالغ ودراهم اليتيم إذا اشترى بها أصلا انقطعت منها الزكاة وولي اليتيم أولى بما اشترى.

وقد قيل: أن وكيل اليتيم ووصيه لا يشتري لليتيم أصلا بدراهم اليتيم فأن اشترى له بدراهم أصلا فالخيار لليتيم إذا بلغ فإن أتم ذلك الشراء له وإن لم يتم ذلك فالشراء لمن اشتراه من وصي أو وكيل أو غيرهما وعليه ضمان الدراهم لليتيم.

وقول: يجوز عليه أيضا ما أخذ له من الشفع التي بالمضار عير المشاع.

وقول: لا يجوز ذلك.

• مسألة:

وأجازوا للوصي أو الوكيل أن يبيع أصل اليتيم ويشتري له به ما هو مثله من الأصول وأفضل منه إذا رأى ذلك أوفر له.