الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩ورد بعض علماء المسلمين ذلك لم يجزه.
وكذلك الاختلاف في القياض بمال اليتيم أصلا بأصل.
وكذلك القسم بالخيار بغير طرح سهم القول فيه بالاختلاف سواء.
وكذلك اختلف في زراعة مال اليتيم من وصيه أو وكيله وإصلاحه من اليتيم فأجاز ذلك بعض.
وبعض: لم يجز ذلك.
ولا بأس على وكيل اليتيمة أو وصيها أن يحليها من مالها من غير إسراف إذا كان في مالها سعة ذلك.
وإن باع الوصي أو الوكيل من مال اليتيم من حيوان أو رثة من غير ذلك ولم يخرج له وفاء فهو ضامن له.
قال أبو الحواري رحمه الله وكيل اليتيم لا يزوج عبده لأنه يلزم اليتيم نفقة زوجة عبده.
وقول: يزوج الوصي عبد اليتيم وأمته.
وقول: يزوج أمته ولا يزوج عبده.
فصل:
عن أبي الجواري رحمه الله في اليتيم والمعتوه والمنتقص العقل إذا لم يوجد لهم وكيل يقوم بأمرهم ويحفظ مالهم ويدفع عنهم ويقوم بحجتهم فليس للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة لهم ويلي الحكم ذلك بنفسه إلا أن يأتي أمر لا يمكن الحاكم فله أم يأمر أهل الثقة