الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠بالقيام في ذلك ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولي من ولي له والله أعلم وبه التوفيق.
• مسألة:
وقال أبو الحواري رحمه الله: ان الأصول من الماء والنخل والأرض إذا كانت ليتيم فلا يشتري ولا تكترى إلا من وصي أو وكيل.
وفي بعض القول: يجوز بيع المحتسب في الحيوان إذا كان ثقة.
• مسألة:
وعن أبي الحواري في امرأة معها أيتام ولهم غنم وماء وأرض أيجوز لها أن تبيع الحيوان وتطني الماء وتكري الأرض وتعول الأيتام من غير وكالة ولا مناداة ولا فريضة وهي قائمة بأمرهم.
قال: واسع لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا اجتهدت لهم في ذلك.
وأما في الأحكام فينتقض ذلك كله ولا يثبت لها إلا بوكالة أو وصاية.
وقول: يجوز لها أيضا أن تبيع الأصل.
ويجوز لمن يشتري منها إذا قالت إنها تجعل ذلك في نفقة الأيتام كانت ثقة أو غير ثقة.
وقول: لا يجوز ذلك إلا أن تكون ثقة وتكون والدة أو من الأرحام.
١٬٠٤٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.