الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤١وقول: يجوز بيع المحتسب من غير وكالة فيما دون الأصل ويثبت ذلك في الحكم.
وسئل أبو الحواري رحمه الله عن بيع صرم اليتيم وسمادة وقعادة أرضه وطنا مائة بغير مناداة.
قال: إن هذا يجوز من الوكيل بغير مناداة إذا كان الصرم يقلع ويجوز طناء الماء وقعادة الأرض بغير مناداة كذلك السماد.
• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في وكيل اليتيم إذا باع لليتيم شيئا وطلبت الأقالة فليس للوكيل اقالة ولا حط من الثمن.
• مسألة:
وسئل أبو الحواري رحمه الله عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم أرادت أن تقايض بمال لهم وتأخذ لهم غيره؟
قال: قد أجاز ذلك عزان بن صقر.
وفعل ذلك بشير بن المنذر رحمهما الله.
ولم ير ذلك محمد بن محبوب رحمهما الله فمن أخذ بالإجازة جاز له ذلك.
فصل:
عن أبي الحواري رحمه الله في وكيل ليتيم إذا خاف على مال اليتيم الضرر ورأى الضرر قد وقع في مال اليتيم وصالح على شيء من ماله وأعطى منه؟