جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

وقول: يجوز بيع المحتسب من غير وكالة فيما دون الأصل ويثبت ذلك في الحكم.

وسئل أبو الحواري رحمه الله عن بيع صرم اليتيم وسمادة وقعادة أرضه وطنا مائة بغير مناداة.

قال: إن هذا يجوز من الوكيل بغير مناداة إذا كان الصرم يقلع ويجوز طناء الماء وقعادة الأرض بغير مناداة كذلك السماد.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في وكيل اليتيم إذا باع لليتيم شيئا وطلبت الأقالة فليس للوكيل اقالة ولا حط من الثمن.

• مسألة:

وسئل أبو الحواري رحمه الله عن امرأة وكيلة لبنيها في مالهم من قبل أبيهم أرادت أن تقايض بمال لهم وتأخذ لهم غيره؟

قال: قد أجاز ذلك عزان بن صقر.

وفعل ذلك بشير بن المنذر رحمهما الله.

ولم ير ذلك محمد بن محبوب رحمهما الله فمن أخذ بالإجازة جاز له ذلك.

فصل:

عن أبي الحواري رحمه الله في وكيل ليتيم إذا خاف على مال اليتيم الضرر ورأى الضرر قد وقع في مال اليتيم وصالح على شيء من ماله وأعطى منه؟