جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

فأما في الحلم إن طلب اليتيم ذلك أو ورثته بعد ذلك فإن ذلك لهم.

وأما فيما يرجا له فإنه يرجا أن يسلم ذلك إذا رأى الضرر قد وقع في مال اليتيم وصالح عليه.

وقيل: إذا خاف على مال اليتيم التلف جاز له أن يصالح على شيء منه بعد أن يستثني له حجته لأن ه في ذلك المصلحة له وله حجته إذا بلغ.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن كان عليه حق اليتيم ففرضت له فريضة وسلم الحق إلى والدة اليتيم من بعد أن نفدت الفريضة.

قد يرى الذي عليه الحق وإن مات اليتيم من قبل أن يستفرغ الفريضة كان على هذا ما بقي من الحق من بعد موت اليتيم وهذا إذا سلم الفريضة إلى أم اليتيم لما يستقبل.

وإن سلم الفريضة لما مضى كانت الفريضة للأم ولا شيء لليتيم ولا لورثته.

قال أبو الحواري رحمه الله عن نبهان عن ابن محبوب رحمهما الله بلوغ الجارية من خمسة عشر سنة إلى ثماني عشرة سنة والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.

وإذا بلغت الجارية ثماني عشرة سنة ولم تبلغ فعليها أن تستتر في الرجال مثل ما على البالغات من النساء ولا يجوز إن ينظر منها ما لا يجوز أن ينظر من البالغات وعليها أن تقوم بحقوق الله عليها.