الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣• مسألة:
من الزيادة المضافة: من غير الكتاب سمعنا أنه إذا بلغ الصغير من العمر الأخوة حكم على الكبير منهم بالبلوغ هكذا سمعنا من آثار المسلمين والله أعلم.
فصل:
وقيل إذا شهد شاهدا عدل على صبي أنه قد بلغ وأنه حافظ لما في ذلك رشده.
قيل لأبي الحواري: وكيف ذلك؟
قال: إذا عرف الغبن من الربح وصار في حد ذلك.
وقال: أنه قد بلغ الحلم ويقبل قوله.
وإن أنكر البلوغ ففي ذلك اختلاف:
وقول: لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته.
وقول: حتى يبلغ خمسة عشر سنة.
وقول: سبع عشرة سنة.
وأنا أحب إذا بلغ سبع عشرة سنة وبلغ أترابه وكانت علامة الرجال ظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ وشهد عليه بذلك الشهود ولو لم تحرج لحيته.
١٬٠٤٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.