جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

• مسألة:

من الزيادة المضافة: من غير الكتاب سمعنا أنه إذا بلغ الصغير من العمر الأخوة حكم على الكبير منهم بالبلوغ هكذا سمعنا من آثار المسلمين والله أعلم.

فصل:

وقيل إذا شهد شاهدا عدل على صبي أنه قد بلغ وأنه حافظ لما في ذلك رشده.

قيل لأبي الحواري: وكيف ذلك؟

قال: إذا عرف الغبن من الربح وصار في حد ذلك.

وقال: أنه قد بلغ الحلم ويقبل قوله.

وإن أنكر البلوغ ففي ذلك اختلاف:

وقول: لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته.

وقول: حتى يبلغ خمسة عشر سنة.

وقول: سبع عشرة سنة.

وأنا أحب إذا بلغ سبع عشرة سنة وبلغ أترابه وكانت علامة الرجال ظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ وشهد عليه بذلك الشهود ولو لم تحرج لحيته.