الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤• مسألة:
ومن الكتاب وعن رجل باعت أمه ماله وهو يتيم معها ولم تكن وصيته ولا وكيلته فلما بلغ وخلا له سنون لم يطلب ماله وقد ماتت أمه أو كانت أمه في الحياة.
فعلى ما وصفت فإذا بلذ اليتيم وأمه في الحياة فلم يطلب ماله حتى ماتت أمه فقد بطل مطلبه وليس له مطلب في هذا المال وقد ماتت أمه وماتت حجتها ولو طلب في حياة أمه لإدراك ماله إلا أن يكون مع أمه حجة تثبت به بيع ماله.
• مسألة:
عن أبي الحواري وعمن يستعين الأعجم في ضيعة ويستعينه في الحوليج هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا.
كذلك إن كان يعمل بالأجر جاز لمن يتجره ويعامله ويوفه أجره إذا كان عاقلا.
وكذلك إن كان يفهم البيع والشراء والقياض في الماء وغيره جاز ذلك إن شاء الله إن كان يعرف ما يأخذ وما يعطي.
وكذلك في المداينة والقرض والعارية كما وصفت لك إن شاء الله.
• مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى مالك بن غسان سلام عليك أصلحك الله صلاحا دائما ولا زال الله عليك منعما.