الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥ذكرت أن أبا موسى محمد بن موسى مات فقد أجزعنا ذلك وأو جعنا فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وذكرت أنه خلف من الورثة ابنته وابنة وهي إبنة أختك وهي امرأة عجما وليس يفهم منها الكلام إلا ما أومأت به.
وقلت: أرأيت إن أراد وأقسم المال كيف يجوز لهم الدخول فيه؟
فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل ويشهد سهمها وهذه معنا بمنزلة اليتيم والغائب.
وإن كانت هذه المرأة تفهم ما يومأ إليها وتفهمون أنتم ما تومئ إليكم به فأومأت إلى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز إن شاء الله.
وإن أومأت إلى غير زوجها فهذا واسع لكم ذلك.
وإنما الأعجم في مثل هذا فهو جائز وأشباه هذا إلا فيما يقربه على نفسه فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام.
وأما في مثل البيع والشراء والقسم إذا كان يفهم ما يومئ به وما يومئ إليه به فذلك جائز إن شاء الله.
• مسألة:
وقيل إن الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطية أن ليس عليهما إحراز وكذلك إن أعطاهما والدهما عطية لم يجز ذلك وهما في ذلك بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ.
(م 10 - جامع أبي الحواري ج 4)