الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦وقيل: إن أحكامهما بمنزلة الصبي فيما يكون الأحكام.
• مسألة:
وفي الأعجم هل يجوز أن يوكل من كان مثل ضيافة أو هدية يهديها إلى أحد؟
الجواب: إذا الأعجم حرا بالا عاقلا وعرف منه ذلك بالإيماء والإشارة فلا يبق جواز ذلك عندي على وجه الإطمئنانة.
وكذلك بيعه وشراءه وتزويجه واستخدامه بالأجرة وتسليم الأجرة إليه وأما من طريق الحكم فلا.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن مبايعة الأعجم من الرجال والنساء إذا كان لا يفقه حرفا إلا بالإيماء أيجتزي منه المشتري والبائع إذا عرفه عند من قد عود يومئ إليه وهل البائع له والمشتري منه لا يعرف إيماء الأعجم شيئا أو لعله يعرف منه شيئا؟
فعلى ما وصفت فإذا كان البائع للأعجم والمشتري لا يعرف شيئا من إيمائه إلا أن يعبر عن إيمائه ثقة.
فإذا كان المشتري منه ويبيع له فيما يكال ويوزن فإذا كان الأعجم يفقه ذلك ويعرف ما يأخذ وما يعطي جاز لمن يشتري منه ذلك ويبيع له ذلك.
وأما إذا كان مما لا كال ولا يوزن من العروض مثل الثياب والمتاع.