جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

مسألة:

عن أبي الحواري ولا يجوز للوصي أداء الخراج إلا أن يخاف على مال الأيتام الهلاك من قبل السلطان أو الذهاب.

فقال من قال: إذا أدى الخراج عن اليتامى على ذلك السبب فإنا نرجو له أن يسعه ذلك ولها ذلك إذا خاف على الأيتام وعلى مالهم.

وأما إذا خاف على نفسه فلا.

مسالة:

عن أبي الحواري وعن رجل ثقة احتسب ليتيم في ماله فباع الحيوان الذي يخاف عليه وحمى عليه ماله.

قلت: هل لمسلم أن يشتري من هذا المحتسب من غلة اليتيم أو حيوانه بندا أو مساومة؟

فعلى ما وصفت إنما يجوز هذا إذا كان من أولياء اليتيم وكان ثقة لمن يشري منه.

وإن لم يكن ثقة لم يجز الشراء منه ويجوز للولي بيع ذلك.

فإن بلغ اليتيم وغير ذلك البيع إنما يجوز بيع الوالي فيما دون الأصول.

وأما الأصول فلا يجوز بيعها للوالي إلا برأي الحاكم أو وكيل أو وصي.